الميرزا جواد التبريزي

125

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

باسمه تعالى : إذا صدق لبس الخف فالأحوط تركه ، واللَّه العالم . س : لبس ما يستر بعض القدم ( ولو نصفه أو أكثر ) جائز وهل عبارة الفقهاء بأنه يحرم ستر تمام القدم المراد منها حرمة ستر جميع القدم دون بعضه ؟ باسمه تعالى : : المراد من عبارتهم حرمة ستر تمام ظاهر القدم دون بعضه نعم إذا صدق مع عدم ستر تمامه لبس الخف أو الجورب فلا يجوز ذلك على الأحوط في حال الاختيار ، واللَّه العالم . س : هل يجوز للرجل المحرم لبس الخف المخيط مع أنّه لا يستر القدم ؟ باسمه تعالى : : نعم يجوز ، واللَّه العالم . س : إذا كان الرجل صناعياً فما حكم لبس الخف أو الجورب عليه ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بلبسه في الرجل المصنوعة ، واللَّه العالم . س : هل يجوز للمرأة لبس الجوراب ونحوه مما يستر ظاهر القدم ؟ باسمه تعالى : : نعم يجوز ، واللَّه العالم . س : هل يجوز الحلف حال الإحرام صادقاً ولو مرّة واحدة ؟ باسمه تعالى : : الأحوط تركه ، واللَّه العالم . الجدال س : في بعض الحملات قد يختلف المعلمون في مسألة ما والاختلاف راجع أما لاختلاف المرجع أو لفهم المسألة أو لوقوع الاستفتاء المستجد في يد واحد دون الآخر ، فهل يحق لأحدهما الحكم على الآخر والتكلم عليه بقلة الفهم أو أنه يجيب بأجوبة من كيسه مع وجود أحد هذه الاحتمالات بل تأكدها له لكن على خلاف ما هو مرتكز في ذهنه وما ذا يجب عليه ؟